السيد الخوئي
404
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
وجاز الاشتراك والأكل وإلَّا ويجوز مع القطع بعدمه لكن لا بأس بشراء السهم . والسؤال هنا عن كيفية جواز المساهمة مع القطع بعدم التذكية ولماذا لم يجز نظيره في الجمعيّات التي تبيع أنواع الأطعمة التي بعضها بل أكثرها حلال والقليل النادر منها معلوم النجاسة وحرام وهلَّا جازت المساهمة بإزاء ما هو حلال قطعاً وهو الأكثر ؟ باسمه تعالى : : شراء السهم لا بأس به في صورة العلم باشتمال الشركة على الحرام ولكن لا يجوز أخذ الأرباح وكذا لا يجوز أكل ما يؤخذ منها إلَّا مع إحراز أنّ ما أخذه ليس من الحرام ، والله العالم . ( 1280 ) هل يجوز للشيعي بيع الأسماك وغيرها من حيوانات البحر المحرم أكلها في مذهبه لمن يريد أكلها ويقول بحليتها وجواز أكلها على مذهبه من أصحاب المذاهب والديانات الأخرى والكفار أم لا يجوز ذلك ؟ باسمه تعالى : : لا بأس ببيعها صورة للكفار استنقاداً لما لهم وأمّا المخالف فلا يجوز بيعها له ، والله العالم . ( 1281 ) ما حكم اللحوم التي تباع في الدول الإسلامية والمستوردة من الدول الكافرة المكتوب عليها عبارة ( حلال ) أو ( ذبحت على الطريقة الإسلامية ) أو ( ذبحت حسب الشريعة الإسلامية بإشراف ممثل من المملكة الإسلامية ( الفلانية ) ) ؟ باسمه تعالى : : مجرد الكتابة لا يكفي في ثبوت التذكية بل لا بدّ من مراعاة ما ذكر في الرسالة العملية من طرق ثبوت التذكية ، والله العالم . ( 1282 ) هل يحق شراء السمك من المخالف ونحن لا ندري أهو من ذوات الفلس أم لا ؟ باسمه تعالى : : لا يجوز ذلك إلَّا إذا أحرز أنّ له فلساً . كما إذا أخبر به ثقة بائعاً كان أو غيره ،